الأحكام

28/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2018
التاريخ
28/05/2018
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 92/160 لم تنص على ما يفيد حصرا ابراء ذمة المستأجر في حال سدد بدلات الايجار بهاتين الطريقتين فقط، بما يتيح للمستأجر اعتماد سائر طرق الايفاء المقررة قانونا، على ان تراعى مصلحته ومصلحة المؤجر معا في عملية ايداع وقبض البدلات وضمن اطار حسن النية، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف بقضائها غير ذلك قد اخطأت في تفسير وتطبيق نص الفقرة (ب) من المادة 18 المذكورة، ما يقتضي معه نقض القرار عملا بالفقرة (أ) من المادة 10 معطوفة على الفقرة (ب) من القانون المذكور.

ورأت المحكمة بان التشويه كسبب للنقض نصت عليه الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يجب ان يتناول مضمون المستندات وليس مطالب الخصوم التي، اذا تجاوز القرار المطعون فيه اطارها، تعرض للنقض عملا بالفقرة 5 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المذكورة. وقضت بنقض القرار المميز لجهة قضائه بما لم تطلبه المميز ضدها.

كما رأت المحكمة بان قيام المميزة المستأجرة بايفاء البدلات لوكيل المميز ضدها في دائرة القضاء الكائن فيه مقام الوكيل، يندرج ضمن مصلحة الاخيرة والموجودة اساسا خارج لبنان، ويبرىء في الوقت ذاته ذمة المستأجرة طالما انه حصل ضمن مدة الشهرين، ما يوجب رد طلب الاسقاط من حق التمديد لعلة عدم الدفع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها