15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مرور الزمن على طلب المدعي بدل اربعة اشهر اجازات سنوية، لانه سبب جديد لا يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز كونه خليطا من واقع وقانون، ولم تجر اثارته امام مجلس العمل التحكيمي.
كما ردت المحكمة ادلاء المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 50 من قانون العمل فقرة (أ)، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، والمتعلق بعدم استثبات وجود الخطأ الجسيم وسوء النية المتعمد من المميزة في انهاء عمل الاجير المميز بوجهه، معتبرة ان هذا النص لا يقوم على اساس سوء النية او قصد الاضرار بالغير، بل على اساس عدم وجود سبب مشروع للصرف سواء من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية، وان التعسف القائم على سوء النية او نية الاضرار بالغير يرتب عند ثبوته مسؤولية اضافية على عاتق رب العمل تخضع للقواعد العامة الواردة في قانون الموجبات والعقود.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، والمتعلق بتشويه المستندات ومناقضة معناها الواضح والصريح، معتبرة انه بعد الاطلاع على المستندات المدعى تشويهها، تبين ان مجلس العمل التحكيمي قد اعتمد مضمونها من دون اي تغيير فيه او تفسير خاطىء له. كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاثبات، لعدم استثبات مجلس العمل التحكيمي جدية قيمة الاجر وواقعة الصرف التعسفي وتاريخ بدء العمل والترك، معتبرة بان للمجلس الحق في اعتماد وسائل الاثبات التي يراها متوافرة في الدعوى للوصول الى النتيجة.
مُستشهد به