29/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2018
- التاريخ
- 29/03/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- خداج، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي قد استثبت بسلطانه المطلق الواقعات المفضية الى اعتبار الصرف ذات طبيعة تعسفية، ولم يخطىئ بالتالي في تطبيق احكام الفقرة "ب" والفقرة "ج" من المادة 50 عمل. كما انه لم يخطىء في تفسير وتطبيق الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، حينما استثبت بسلطانه المطلق قيام رابطة التبعية بين المميزة والمميز ضده، ولم يخالف المادة 132 اصول المحاكمات المدنية لجهة عبء الاثبات بان الصرف هو صرف تعسفي، معتبرة انه يعود لمجلس العمل التحكيمي امر توصيف طبيعة الصرف، ولا دور للمميز ضده في عملية التوصيف هذه.
كما اعتبرت المحكمة انه لا مخالفة لاحكام المادة 143 موجبات وعقود والمتعلقة برد الاجير للاموال المقبوضة منه كأجور، معتبرة انه لا يسوغ للشركة المدعى عليها التنصل من موجباتها تجاه المدعي في اثناء تنفيذ العمل في السعودية، عبر التمسك بتعليق عقد العمل، طالما ان حالات التعليق المنصوص عليها حصرا في قانون العمل غير متوافرة في الوضع الحاضر، وانه لا تشويه لمضمون المستند الذي تضمن فترة عمل المدعي، انما ممارسة لحق تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطان مجلس العمل التحكيمي المطلق. وكذلك لا فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه الذي جاء تعليله متماسكا وواضحا وكافيا، حينما استند الى الوقائع والعناصر المذكورة في متنه، ليعتبر ان انهاء التعاقد بالشكل الذي حصل فيه يؤلف في واقعه صرفا تعسفيا للمدعي من العمل، ويوجب على المدعى عليها ان تدفع له تعويضا عن الصرف التعسفي، وبدل الانذار والاجور المتأخرة.
مُستشهد به