29/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2018
- التاريخ
- 29/03/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- خداج، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) حددت الشروط الواجب توافرها في كل طالب وظيفة عامة، ومنها ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة، وهذه الشروط هي جوهرية لا بد للادارة من التقيد بها، بحيث اذا فقد طالب الوظيفة احد الشروط وجب على الادارة الامتناع عن تعيينه او التعاقد معه، حتى ولو اعيد اليه اعتباره او استفاد من العفو. ان الفعل الذي اقدم عليه المدعي حين اصدر شيكا من دون مؤونة يدخل في عداد الجنح الشائنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14875/2005 المتعلق بنظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع، معطوفة على الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.
وتوصلت المحكمة الى ان قرار صرف المدعي من الخدمة الصادر عن رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها وهي مؤسسة مياه البقاع مبرر وفي محله القانوني السليم.
مُستشهد به