الأحكام

15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2018
التاريخ
15/03/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان "اغفال الفصل في احد المطالب" الذي يشكل سببا للنقض، هو ما يطلب المدعي الحكم به على المدعى عليه، والذي يؤلف موضوع الدعوى. وان ما ادلى به وكيل المميز لجهة طلبه بالزام المميز ضده بابراز اصل الافادة المبرزة من قبله واستجواب المميز ضده، يعتبر من طلبات التحقيق التي ترمي لاثبات عناصر واقعية، ولا يعتبر من باب المطالب التي تؤلف عناصر الدعوى.

وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ولا سيما لاحكام الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، والمادة 50 من قانون العمل فقرة "ب"، معتبرة ان القرار المميز اعتبر من خلال وقائع استعرضها بان عناصر عقد العمل المتمثلة بالعمل والاجر والتبعية القانونية متحققة، وان القرار المميز اعتبر ان الفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل تتمحور حول مهلة الشهر لاقامة دعوى الصرف التعسفي التي تبدأ بالسريان من تاريخ ابلاغ الفسخ، وان المدعي ابلغ الفسخ في اواخر العام 2010، وان القرار المميز رد تبعا لذلك دعوى الصرف التعسفي المقدمة بتاريخ 14/03/2011 شكلا، وهو بالتالي لم يخالف القانون او يخطىء في تفسيره.

كما ردت المحكمة ادلاء المميز لجهة تشويه القرار المميز لاوراق الدعوى واستحضار الدعوى الابتدائية، معتبرة ان ادلاءه اتى بعبارات عامة من دون اي تحديد لمكمن التشويه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها