12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2018
- التاريخ
- 12/03/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عيد، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه طالما ان الاعتراض المبرز امامها يحمل توقيع احد وكيلي المعترض، فيكون الاعتراض مقبولا شكلا.
وفي الاساس اعتبرت الهيئة انها تنظر في الاعتراض المدفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية، انطلاقا من السببين المنصوص عليهما حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.
وبالتالي فانها لا تنظر في مخالفة المحكمة الشرعية او الروحية للنصوص القانونية، وان ادلاءات المعترض لجهة مخالفة المحكمة للنصوص القانونية المتعلقة بمسألة الرسوم، ولا سيما المادة 13 من قانون الرسوم القضائية، خارجة على رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز كونها تتعلق بمخالفة نصوص قانونية.
وتوصلت الهيئة الى تغريم المعترض لتعسفه في استعمال حق التقاضي، والزامه بدفع عطل وضرر للمعترض بوجهها.
مُستشهد به