12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2018
- التاريخ
- 12/03/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، طرزي، زودة، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا لاحكام المادة 114 اصول المحاكمات المدنية، فانه يشترط لقبول طلب تعيين المرجع شكلا ان تكون كل من المحكمتين المختلفتين قد قضت باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية، وان ما يطرحه المستدعي من منازعة طالبا تعيين المرجع على اساسها، يتعلق بقرار ابتدائي جرى استئنافه، وليس بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ، وآخر عن محكمة الاستئناف يتعلق بتنازع سلبي او ايجابي على الاختصاص.
كما انه لم يتوافر في الملف اي دليل على ان محكمة الاستئناف قد اصدرت اي قرار يبت بالطعن الاستئنافي. وتوصلت المحكمة الى عدم قبول طلب تعيين المرجع لافتقاره لاحد شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 114 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به