20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/2018
- التاريخ
- 20/02/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاسباب التمييزية المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الذي اصبح مبرما بعدم الطعن به في حين ان الاستدعاء التمييزي يتعلق بحكم محكمة جنايات الاحداث.
وردت ادلاء المميزة بمخالفة محكمة جنايات الاحداث احكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لانها لا تطبق امام هذه المحكمة التي تتبع الاصول المعتمدة امام محكمة الدرجة الاولى الجزائية عملا بالمادة 31 من القانون 2002/422.
وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على انتفاء الركن المعنوي لجناية المادة 408 عقوبات بعدما اصبح حكم المحكمة العادية القاضي بالادانة مبرما ولان المادة 33 من قانون 2002/422 تحصر دور محكمة الاحداث بالاستماع للحدث المحكوم عليه ثم فرض التدبير العقابي بحقه.
وردت السبب التمييزي المبني على عدم تعليل حكم محكمة حنايات الاحداث لان هذه الاخيرة قد عللت التدبير العقابي الذي قررته بالاستناد الى المادة 6 من القانون 2002/422.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 31 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 408 قانون العقوبات قانون العقوبات