الأحكام

06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2018
التاريخ
06/02/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء النقض شكلا لان القرار المطعون فيه فصل بدفع شكلي يمكن نقضه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قبل الحكم النهائي ولوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية ولاستيفائه الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

وعرضت بان قبول القرار المطعون فيه بالدفع الشكلي المبني على وجود سبب يحول دون سماع الدعوى واقع في محله القانوني الصحيح لان الاذن بملاحقة المحامي واجب في الدعوى طالما ان هذا الاخير كان لا يزال محاميا متمتعا بحقوقه كمحام بتاريخ مباشرة الملاحقة ولان القرار التأديبي الصادر بحقه عن المجلس التأديبي لدى نقابة المحامين هو من القرارات بمعاجلة التنفيذ سندا للمادة 110 من النظام الداخلي للنقابة ويمكن استئنافه في مهلة 10 ايام تلي التبليغ سندا للمادة 108 من قانون تنظيم المهنة امام محكمة الاستئناف المختصة وانطلاقا من المادة 556 اصول المحاكمات الجزائية فان تبليغ المميز القرار التأديبي المعجل التنفيذ واجب لسريانه بوجهه طالما انه ليس نافذا على اصله ولهذا ارتكز القرار المطعون فيه على تاريخ تبليغ القرار التأديبي من المحامي لاعتبار ان الملاحقة واجب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها