الأحكام

12/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2018

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
37/2018
التاريخ
12/02/2018
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ القرار المستأنف الصادر عن قاضي العجلة باستئخار البت بالدعوى لحين بت النزاع الجزائي، عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق، بحيث انه لا يجوز لقاضي العجلة ان يتوقف عن متابعة النظر في الدعوى المستعجلة بحجة انتظار فصل النزاع الجزائي الذي قد يستغرق وقتا طويلا، على وجه لا يتلاءم مع طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تعالج التدبير بصورة مؤقتة غير مؤثرة في قضاء الموضوع، وبشكل لا يتحمل التأجيل والانتظار. علما بانه اذا ما تبدى لقاضي العجلة في ظل المعطيات المتوافرة لديه عدم ملاءمة التدبير المطلوب منه، وان من شأنه المس بالحقوق المعروضة على المرجع الجزائي المختص او حتى المدني، او المس بحجية القرارات والاجراءات الجزائية او بفعاليتها، يتعين عندها على قاضي العجلة اعلان عدم توافر شروط اتخاذ هذا التدبير، لا الحكم بوقف الدعوى المتسعجلة لحين بت الدعوى المدنية او الجزائية. بناء على ما تقدم يكون الحكم باستئخار النظر بالدعوى المستعجلة قد خالف القانون واخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، ما يفضي الى اعادة الملف الى مرجعه لمتابعة النظر فيه من النقطة التي وصل اليها وفقا للاصول، سندا للمادة 615 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها