الأحكام

25/02/2019

شورى حكم رقم : 469 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
469/2019
التاريخ
25/02/2019
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
الجميل، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان لجنة التخمين الاستئنافية لمصادرات الجيش عللت قرارها في تحديد قيمة التعويض الناتج عن المصادرة بالاستناد الى اسس التخمين وعناصر التقدير ذاتها المعتمدة من قبل لجان الاستملاك، عملا باحكام المادتين 5 و9 من القانون رقم 550/2003 ولم تخالف القانون، علما بان تقدير اللجنة لقيمة التعويض المحكوم به ومدى المبالغة به في حال حصولها، يخرج عن رقابة مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا تمييزيا، وذلك عملا باحكام المادتين 118 و119 من نظام المجلس.

كما يحق للجنة الاستعانة بخبير وفقا لاحكام المادة 17 من قانون الاستملاك، وقد استندت اللجنة الى مضمون تقرير الخبيرين من اعضائها والذي تضمن بان العقار موضوع الدعوى يقع ضمن حرم ثكنة عسكرية، وان الحكم الابتدائي المستأنف انتهى الى اعتبار العقار بحكم المصادر، فلا يكون قد خالف احكام قانون المصادرة رقم 550/2003. وان القرار المطلوب نقضه وباستناده الى المعطيات والعناصر الموجودة يعتبر بالتالي معللا كفاية.

ان ما قضى به القرار المطلوب نقضه بتطبيق قانون المصادرة على العقار موضوع النزاع الحاضر متوافق واحكام القانون عملا باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 4147/81، وان تحديد التعويض المتوجب لقاء المصادرة ليس مرتبطا بحق الخيار وفقا للمادة 3 من المرسوم رقم 4147/81 الذي يمارسه مالك العقار المصادر باستثمار عقاره زراعيا.

اما لجهة ما قضى به القرار المطلوب نقضه باعادة النظر ببدل الاشغال او التعويض المحكوم به للجمعية المميز عليها عن الفترة الممتدة من 20/10/2015 وصاعدا، فهو مخالف لاحكام القانون ومستوجب النقض جزئيا لهذه الجهة، لانه يجب ان يقدم طلب اعادة النظر بالتعويض او ببدل الاشغال المحكوم به بعد مرور ثلاث سنوات من التاريخ المذكور اعلاه، عملا باحكام المادتين 7 و10 من القانون رقم 550/2003.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها