28/02/2019
شورى حكم رقم : 472 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 472/2019
- التاريخ
- 28/02/2019
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه المتضمن التكليف بضريبة الدخل تم تعليله بصورة كافية، وان عدم اعتداد لجنة الاعتراضات بالمستندات المبرزة من قبل الشركة المعترضة يندرج ضمن حقها في تقدير المستندات والادلة، وهو لا يؤول الى اعتبار قرارها غير معلل. وان النقص في التعليل على افتراض وجوده، لا يشكل مخالفة للقانون.
كما ان اهمال اللجنة البت في طلب الشركة حضور جلسة المناقشة لا يشكل اية مخالفة لاحكام القانون او للمبادىء العامة والتي منها مبدأ الوجاهية، وذلك لان الاجتهاد مستقر على اعتبار اجراءات التحقيق غير الزامية للهيئات الادارية ذات الصفة القضائية.
وبما انه ثابت من الملف الاداري ان الادارة الضريبية اودعت النتائج الاولية للتدقيق عن سنوات الدرس في البريد المضمون قبل السنة الرابعة بعد انتهاء السنة التي تلي سنة الاعمال 2008، ما يؤدي الى تفادي سقوط حقها بتكليف اعمال العامين 2008 و2009، وهي اصدرت الاعلام الضريبي ضمن مهلة الشهر من تاريخ ايداع الشركة ملاحظاتها على النتائج الاولية للتدقيق، لذا يقتضي رد الدفع بسقوط التكاليف المعترض عليها بمرور الزمن.
ومن جهة اخرى فان اعتبار مشتريات الشركة من الموردين المعددين في متن الاعلام الضريبي والذين اعتبرتهم الادارة موردين وهميين - مشتريات حاصلة مع اشخاص هم بحكم غير المقيمين، وتكليفها عن هذه المشتريات بضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، لا يستقيم واقعا وقانونا بعد ثبوت حقيقة تعامل الشركة المستأنفة مع هؤلاء الموردين. وان عدم التزام هؤلاء الموردين بالموجبات الضريبية الملقاة على عاتقهم لناحية مسك السجلات والدفاتر النظامية وتقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة، لا يبرر تحميل الشركة المستأنف هذه المسؤولية وتكليفها عنهم بالضريبة، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف والغاء تكليف الشركة بضريبة الباب الاول وبضريبة الباب الثالث وبضريبة غير المقيمين عن مشترياتها من مؤسسة تجارية.
مُستشهد به