18/12/2018
شورى حكم رقم : 290 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 290/2018
- التاريخ
- 18/12/2018
- الرئيس
- يوسف الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لقاضي العجلة وفقا لاحكام البند الخامس من المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ممارسة رقابته على الاجراءات السابقة للعقود الادارية والصفقات العمومية، في حال وجود اخلال من قبل الشخص العام باحدى موجباته في تأمين علنية الصفقة والمنافسة فيها، والتي يدخل ضمنها مبدأ المساواة بين العارضين المتنافسين.
كما يعود لقاضي العجلة مراقبة صحة السبب الذي بموجبه ترفض الادارة العرض او تستبعده، بالاستناد الى عدم احترام شروط تقديم العروض.
ان لجنة المناقصات لم تخالف المبادىء التي ترعى اجراء عقد الصفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2866/59، وان عدم دعوة الشركتين المتنافستين لحضور الجلسة لاستكمال دراسة العرض الاداري الفني والتأكد من انه يتضمن جميع المستندات المطلوبة، لا يشكل مخالفة لمبدأ العلنية لان اللجنة لم تقم بدعوة احدى الشركتين دون الاخرى حتى يمكن التذرع في مواجهتها بمخالفة مبدأي المساواة وتأمين المنافسة بين العارضين. وان رفض العرض المقدم من الشركة المستدعية يتوافق مع الاصول المحددة في المادة 37 من المرسوم رقم 2866/59، ولا سيما تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص.
وبما انه لا توجد مخالفة لمبدأي المنافسة والمساواة بين العارضين، فان المراجعة مردودة لعدم توافر شروطها القانونية.
مُستشهد به