04/06/2018
شورى حكم رقم : 923 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 923/2018
- التاريخ
- 04/06/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، رماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبين لمجلس شورى الدولة من معطيات ملف المراجعة ومن خلال كشف لجنة التخمين الابتدائية لمصادرات الجيش واللجنة الاستئنافية ان الجيش يشغل الطابق الاول من البناء وان المخالفات التي تتذرع بها الجهة يمكن تسويتها وان التعويض المقرر له ما يبرره قانونا، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية لعدم قانونيته.
ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لا تطبق الا في حال كانت الديون محددة وواجبة الاداء وهو شرط اساسي لبدء سريان مهلة مرور الزمن الامر غير المتحقق في المراجعة الحاضرة كون مبلغ التعويض المطالب به لا يزال موضوع نزاع بين اطراف الدعوى، ما يقتضي به رد السبب المدلى به لهذه الناحية.
رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به بمخالفة القرار المطلوب نقضه للمادة السابقة من المرسوم الاشتراعي رقم 88/1983 على اعتبار ان لجنة الاعتراض احتسبت مساحة السلالم ضمن المساحة المشغولة من قبل الجيش وتقرير التعويض عنها، ا ذ اعتبر المجلس ان التعويض يتوجب على كامل المساحة المصادرة بغض النظر عن تسميتها او تصنيفها وبالتالي يكون احتساب التعويض عن كامل المساحة المشغولة من قبل الادارة المصادرة قد جاء متوافقا مع الاحكام القانونية، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه قد استعرض اقوال الفريقين وطلباتهما وبحث في جميع نقاط النزاع وافرد قسما لتحديد مبلغ التعويض وبين السبب الواقعي والقانوني اللذين ارتكزت عليهما اللجنة للتوصل الى النتيجة التي توصلت اليها، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لثبوت تعليل القرار المطعون فيه تعليلا كافيا.
مُستشهد به