19/04/2018
شورى حكم رقم : 714 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 714/2018
- التاريخ
- 19/04/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بضم المراجعتين المقدمتين امامه نظرا لوحدة الموضوع والسبب.
عرفت المادة 11 من المرسوم رقم 2488/2009 التهرب من الضريبة واعتبرت ان التهرب ينتج اما عن عملية صورية واما عن عملية يقوم بها المكلف، والتي بالرغم من كونها قانونية في الشكل، ترمي بصورة اساسية الى التهرب من دفع قيمة الضريبة المتوجبة اصولا اوالحصول على تخفيضات ضريبية من دون وجه حق.
ان تحديد ثمن مبيع الاقسام الى الشركة من قبل لجنة الاعتراضات ينسجم مع احكام الواقع والقانون، لذا يقتضي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهة.
ان التكليف بضريبة الباب الثالث تناول قيمة التعديلات المقترحة على حساب المبيعات، والتي جرى تكليفها بضريبة الباب الاول فلا يجوز تراكم الضريبة منعا لازدواجية الضريبة.
وان التعليمات المتعلقة بالمعالجة الضريبية بما تضمنته من احكام، لجهة وجوب اخضاع التعديلات المدخلة على الارباح لضريبة الباب الاول وضريبة الباب الثالث ايضا، تكون قد اضافت جديدا الى قانون ضريبة الدخل وخالفت مضمونه وهي مخالفة للقانون، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الثالث عن فرق الايرادات المقدرة والتي كانت موضع تكليف بضريبة الباب الاول، والغاء الغرامات الملازمة لها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 11 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)
- مادة رقم 12 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)