الأحكام

26/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2019
التاريخ
26/03/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المستند الى مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والاصول الجوهرية، من خلال عدم الاستعانة بمحام امام قاضي التحقيق، معتبرة ان ذلك يرتبط بمرحلة سابقة للمحاكمة وليس من شأنه ان يعيب اجراءاتها، وان المتهم لم يرغب بتوكيل محام.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على عدم البت باسباب الدفاع، والسبب المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الاثبات بأخذ بعض اقوال الفرقاء من دون الآخر، معتبرة ان محكمة الجنايات قد اكتفت بما اقتنعت به من الادلة وفندته للتوصل الى الادانة بجناية السرقة استنادا الى المادة 638 عقوبات، وقد مارست في ذلك حقها في تقدير الادلة.

كما ردت الادلاء بعدم البت باسباب الدفاع معتبرة ان الحكم بمناقشة الادلة قد رد على ما اثاره المتهم حول انكار التهمة، وان الادلاء بتشويه الوقائع يرتبط بحق المحكمة المطلق بتقدير الادلة.

واعتبرت محكمة التمييز ان الاستجواب لم يفرض تحت صيغة معينة، وبالتالي لا مخالفة للقانون في ما يتعلق بالاستجواب الحاصل. وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها