الأحكام

07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/2019
التاريخ
07/02/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
سليمان، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لعدم وجود اصل المستند المدعى تزويره، ولعدم ثبوت التحوير، وعدم ثبوت علم المدعى عليه بامر التزوير ليقوم جرم استعمال المزور، معتبرة ان عدم وجود اصل الوكالة المدعى تزويرها يدحضه تسليم طالب النقض للمدعي المسقط سند توكيل يتعلق ببيع عقارات تبين انه مزور من دون الاشارة الى كون المستند هو صورة عن الوكالة، ومن دون ثبوت ان موضوع الملاحقة متعلق بصورة عن المستند وان المعطيات الواقعية في الحكم المطعون فيه جاءت كافية لاسناد الحل المقرر فيه على خلاف ما يدلي به مستدعي النقض.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على وجوب نقض الحكم المطعون فيه لعدم دعوة شهود الحق العام لان محضر ضبط المحاكمة الجنائية تضمن ما حرفيته انه عند الشروع بالمحاكمة العلنية تلي قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، وسائر اوراق الملف وضعت كلها قيد المناقشة العلنية، كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على وجوب نقض القرار المطعون فيه لعدم توقيع كافة صفحاته، معتبرة ان المادة 272 اصول محاكمات جزائية قد اوجبت توقيع الحكم من قبل هيئة المحكمة والكاتب من دون اشتراط توقيع صفحات الحكم كافة، وانه في القضية الراهنة فان التواقيع وردت على نهاية كل صفحة من قبل هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع الكاتب على الصفحة الاخيرة منه وان ورود التواقيع على هذا النحو يعد كافيا بحد ذاته لاعتبار الحكم المطعون فيه وحدة لا تتجزأ على خلاف ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها