الأحكام

21/03/2019

شورى حكم رقم : 548 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
548/2019
التاريخ
21/03/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب تدوين الرجوع عن الدعوى لعدم ثبوت تنازل المستدعي عن المراجعة.

ان البلدية تتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلال المالي والاداري، وبالتالي لها حق المقاضاة وفقا لاحكام قانون البلديات رقم 118/77.

يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة ضد البلدية بدلا من رئيسها، واخراج الدولة من المحاكمة.

ان حالة اعتبار الموظف مستقيلا نتيجة انقطاعه عن عمله بدون اجازة قانونية، وعدم استئنافه عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع عنه، هي احدى حالات انتهاء خدمات موظفي البلدية المستدعى ضدها بقوة القانون، وذلك عملا باحكام نظام البلدية.

وبما انه تبين من اوراق الدعوى ان المستدعي قد انقطع عن عمله كشرطي في البلدية بدون اجازة قانونية، ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع عنه، وذلك على الرغم من توجيه انذار اليه وتنبيهه باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه، فان قرار اعتباره مستقيلا غير مشوب بعيب ولا يتضمن عقوبة تأديبية. وان سلطة الادارة في انهاء خدمة موظف لديها وضع نفسه في احدى الحالات التي من شأنها ان تؤدي الى اعتباره مستقيلا، هي سلطة مقيدة وليست خيارا لها، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها