08/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/2018
- التاريخ
- 08/05/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا بالاستناد الى المادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية، وفي الاساس اعتبرت ان الهدف من المادة 111 من قانون البلديات التي نصت على عدم ملاحقة رئيس البلدية او نائبه او العضو الا بإذن خطي من المحافظ، هو تأمين الضمانة الادارية لرئيس البلدية عند ارتكابه لجرم ناشىء عن مهامه منعا من الملاحقات التعسفية الجزائية بحقه، وهذا امتياز لصيق بالمصلحة العامة وليس بالافراد، والقول بعكس ذلك يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين بموجب الدستور والقانون كما سار عليه اجتهاد المحكمة.
وقضت المحكمة انه بانتهاء فترة تولي رئيس البلدية لمهامه تنتهي الضمانة الادارية، وان كان الفعل المنسوب له يعود لمهامه السابقة، طالما هناك امكانية لملاحقته وفقا للقانون، فتكون الدعوى العامة محركة بحقه وفقا للاصول من دون حاجة للاستحصال على اذن بالملاحقة.
مُستشهد به