08/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 232/2018
- التاريخ
- 08/05/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده بعد انقضاء سنة من تاريخ علم المستدعي بالسبب الموجب للاعادة، سندا للمادة 329 اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 711/2005، ولعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون 711/2005 التي توجب ان يكون السبب الموجب للاعادة مجهولا من المستدعي، فقد تبين ان واقعة كون المستدعي قاصرا بتاريخ تنظيم محضر الضبط بحقه لم تكن مجهولة بالنسبة اليه خلال المحاكمة الابتدائية او الاستئنافية، اذ ان تاريخ صورة الهوية يعود الى ما قبل سنة على تقديم طلب اعادة المحاكمة، ومن البداهة انه يعرف تاريخ ولادته، كما وان مضمون افادة المختار لم تكن مجهولة من الابن ووالده وليس من شأنه تبرئتهما.
مُستشهد به