الأحكام

08/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/2018
التاريخ
08/05/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده بعد انقضاء سنة من تاريخ علم المستدعي بالسبب الموجب للاعادة، سندا للمادة 329 اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 711/2005، ولعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون 711/2005 التي توجب ان يكون السبب الموجب للاعادة مجهولا من المستدعي، فقد تبين ان واقعة كون المستدعي قاصرا بتاريخ تنظيم محضر الضبط بحقه لم تكن مجهولة بالنسبة اليه خلال المحاكمة الابتدائية او الاستئنافية، اذ ان تاريخ صورة الهوية يعود الى ما قبل سنة على تقديم طلب اعادة المحاكمة، ومن البداهة انه يعرف تاريخ ولادته، كما وان مضمون افادة المختار لم تكن مجهولة من الابن ووالده وليس من شأنه تبرئتهما.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها