الأحكام

28/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 249 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
249/2018
التاريخ
28/03/2018
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حماده، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي باعتباره مختصا سندا للمادة الاولى من المرسوم 3572/1981 للنظر في دعوى العمل المقامة من المدعية، بعدما ثبت من اوراق الدعوى المقدمة من الطرفين انها استمرت في العمل لدى الشركة المدعى عليها بصفة مساعدة شخصية لاكثر من عام، ولان زعم المدعى عليها بان حضورها الى العمل بعد استقالتها في شهر شباط لا يشكل عقد عمل، بقي مجردا من الاثبات.

وقضى بقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لان للمدعية المصلحة في تصحيح اجرها الشهري وتعويض نهاية الخدمة. واعتبر المجلس ان الاجر المذكور في العقد هو الاجر الصحيح لان مزاعم المدعية المخالفة له غير ثابتة. وقضى بقبول دعوى الصرف التعسفي لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية من تاريخ تبلغ المدعية كتاب صرفها من العمل.

واعتبر ان صرف المدعية من العمل هو صرف تعسفي لعدم ثبوت ارتكابها لاي مخالفة او تجاوزات، لا سيما وانها لم تتبلغ اي انذار او تنبيه طيلة مدة عملها، ما يجعل من فسخ العقد واقعا لسبب غير مقبول سندا للفقرة (د) من المادة 50 عمل.

وقضى المجلس بتعويض المدعية عن الصرف التعسفي بالاستناد الى سنها ونوع عملها ومدى الاساءة والضرر، لا سيما وان والدها مسنّ ومريض وهي التي تنفق عليه.

وقضى لها ايضا ببدل شهر انذار لعملها لاكثر من مدة سنة وبدل الاجازة السنوية سندا للمادة 39 عمل، اضافة الى بدلات النقل المستحقة سندا للمرسوم 6263/95، واعتبر انه يعود لها الحق لزاما بمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 عمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها