الأحكام

14/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 227 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
227/2018
التاريخ
14/03/2018
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حماده، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بان للمدعى عليها الصفة القانونية لاقامة الدعوى، بعدما كون المجلس قناعته بان المدعى عليها تدير وتستثمر المحل الذي تعمل فيه الاجيرة، وذلك من افادتها في التحقيق الذي اجرته وزارة العمل لجهة اتفاقها مع المدعية على الدوام والاجر، وتغطيتها في اثناء غيابها عن المحل.

وقضى بتجديد مدة العمل والاجر الشهري وفقا لما ورد في استحضار المدعية وفي تحقيق وزارة العمل، لعدم اثبات العكس من المدعى عليها.

وقبل المجلس دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 عمل، اي ضمن مهلة الشهر من تاريخ تبلغها كتاب الصرف.

كما قضى باعتبار الصرف صرفا تعسفيا سندا للفقرة (د) من المادة 50 عمل، لانه حصل فجأة وبدون سبب مقبول في إثر تعرض المدعية لحادث صحي، وفقا للتقرير الطبي المرفق في الاستحضار.

وحدد للمدعية تعويض الصرف التعسفي ببدل أجر ثلاثة اشهر، استنادا لنوع العمل وعمرها ومقدار الضرر والاساءة، كما قضى لها ببدل 4 اشهر انذار لانها عملت اكثر من ثلاثة اشهر لدى المدعى عليها.

واعتبر المجلس ان بدلات النقل المطالب بها من المدعية ثابتة ومستحقة لها لانها معقولة، ولم تناقش المدعى عليها طريقة احتسابها كما لم تثبت انها دفعتها للمدعية.

ورد اخيرا طلب بدل الاجازة السنوية لان عمل المدعية لم يتجاوز مهلة السنة لدى رب العمل، وذلك بالاستناد للمادة 39 عمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها