21/01/2019
شورى حكم رقم : 382 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 382/2019
- التاريخ
- 21/01/2019
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فرض ضريبة الاملاك المبنية يتم وفقا لاحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/9/1962، لا سيما المواد 1 ولغاية 15 منه والمادتين 47 و48 منه، وتتناول الايرادات الصافية الناتجة عن إشغال الابنية، وقد حدد القانون الجهات المعفية من هذه الضريبة.
يتعين على الادارة الضريبية في حال لجوئها الى التكليف المباشر كما هو الحال في القضية الراهنة، ان تبين الاسباب التي استندت اليها لاجراء التكليف والاسس التي اعتمدتها لاحتساب قيمته.
وبما انه تبين بان الادارة الضريبية استنتجت واقعة إشغال بيت الطبيب وانتاجه لايرادات قابلة للتكليف بضريبة الاملاك المبنية من تاريخ افتتاحه، في حين ان تاريخ الافتتاح لا يمكن ان يشكل دليلا على إشغال مبنى النقابة، لا سيما وان الاشغال المتذرع به غير مثبت بأي محضر كشف او بأي مستند آخر (كايصالات الماء والكهرباء ...) يمكن ان يعول عليه كاثبات لواقعة المبنى.
ان لجنة الاعتراضات بتصديقها للتكليف المفروض على النقابة المستأنفة تكون قد خالفت احكام الواقع والقانون تبعا لعدم ثبوت واقعة إشغال العقار خلال سنوات التكليف، الامر الذي يستوجب فسخ القرار المستأنف والحكم بالغاء التكاليف المعترض عليها لعدم توجبها.