الأحكام

16/01/2019

شورى حكم رقم : 367 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
367/2019
التاريخ
16/01/2019
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القضاء الاداري صالح للنظر في المراجعات المتعلقة بالملكية الفردية، كلما كانت طبيعة هذا الفعل عملا اداريا انصب اثره واستقرت نتائجه على حق الملكية الفردية، او على اي من الحقوق المنبعثة منها.

وبما انه تبين من خلال الافادة العقارية المرفقة باستدعاء المراجعة ان الجهة المستدعية تملك كامل اسهم العقار موضوع النزاع، فهي والحال ما تقدم لها صفة ومصلحة اكيدتين ومباشرتين للطعن في قرار رفض ترقين اشارة مرسوم تصديق التخطيط الذي يمس بحق ملكيتها وباستعمال هذا الحق.

ان قرارات ترقين القيود الواردة على الصحائف العينية للعقارات تدخل في عداد القرارات المتعلقة بحق الملكية الذي يعتبر من الحقوق القابلة للممارسة في اي وقت، وتكون بالتالي مهلة المراجعة في شأنه لا تزال مفتوحة.

وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان الادارة قد باشرت في تنفيذ الاستملاك، وان قرارات لجان الاستملاك وقرارات وضع اليد المرتبطة بها تتعلق بعقارات اخرى مستقلة عن العقار موضوع الدعوى، ولا يمكن اعتبار المباشرة بالتنفيذ بالنسبة الى عقارات مشمولة بالمرسوم التخطيطي ذاته، لان كل عقار مصاب بالتخطيط يبقى وحدة عقارية مستقلة عن باقي العقارات المصابة به، وينبغي على الادارة المستملكة ان تباشر في تنفيذ الاستملاك بالنسبة الى كل عقار على حدة.

وبما ان شروط الترقين المحددة في المادة 17 من قانون الاستملاك لعدم المباشرة في تنفيذ الاستملاك ضمن المهلة، متوافرة في المراجعة الحاضرة، فان رفض الادارة ترقين القيود العقارية عن السجل العقاري يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال، لان مرسوم تصديق التخطيط موضوع البحث بحكم غير الموجود بالنسبة الى عقار الجهة المستدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها