09/01/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 14 /2018
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 14/2018
- التاريخ
- 09/01/2018
- الرئيس
- عفاف يونس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدفع ببطلان الاستحضار شكلا، لعدم تحديد تاريخ تقديمه بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 445 اصول المحاكمات المدنية، لثبوت تاريخ تقديمه في محضر المحاكمة ومن تدوين الكاتب التاريخ على الاستحضار.
وقضى بان دعوى الصرف التعسفي واردة ضمن مهلة الشهر القانونية من تاريخ تبلغ المدعي كتاب الصرف سندا للمادة 50 عمل.
كما قضى باعتبار صرف المدعي من العمل صرفا تعسفيا لعدم توافر شروط الفقرتين 3 و4 من المادة 74 عمل اللتين توجبان على رب العمل اعلام وزارة العمل خطيا بالمخالفة التي يرتكبها الاجير، واثبات مخالفة النظام الداخلي 3 مرات في السنة على الرغم من التنبيهات الخطية، الامر غير الثابت في الدعوى، اذ حتى ولو نام المدعي اثناء عمله كحارس للمبنى، فان ذلك يوجب على رب العمل التقيد بالفقرتين المذكورتين اعلاه من المادة 74 عمل، عدا ان نوم الحارس لم يثبت من محضر تفتيش العمل.
وقضى المجلس اخيرا بتعويض المدعي عن الصرف التعسفي وبدل اشهر الانذار على اساس راتبه الاخير الذي تقاضاه، اضافة الى بدل الاجازات السنوية التي لم يتقاضاها.
مُستشهد به