الأحكام

01/02/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 95 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
95/2018
التاريخ
01/02/2018
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بانه، وان كان المدعي قد وقع اقرار وابراء ذمة الشركة المدعى عليها بصحة تصفية تعويض نهاية خدمته، الا ان توقيعه بالتزامن على كتاب تحفظ مسجل لدى الكاتب العدل وابلاغه من المدعى عليها كمستند رسمي، يجعل من اقراره وابراء ذمته غير تامين بل معلقين على شرط ان يكون احتساب مستحقاته صحيحا وقانونيا.

واعتبر انه ليس من الضرورة ان يأتي الاقرار والتحفظ في مستند واحد طالما ان الرابط بين المستندين هو العملية القانونية المراد اجراؤها، والتي تشكل وحدة متكاملة.

وقرر المجلس بعد ظهور تباين في تقريري الخبيرين المكلفين من المحكمة لجهة احتساب مستحقات المدعي لدى المدعى عليها عند تصفية تعويض نهاية خدمته، تكليف لجنة خبراء لاجراء الحسابات.

كما قضى باعتبار ضريبة الدخل عن فروقات الرواتب المدفوعة للمدعي نتيجة تطبيق احكام سلسلة الرواتب المنصوص عليها في المرسوم ر قم 2444/2000، متوجبة عليه وليس على الشركة المدعى عليها وفقا لما ورد في تقرير لجنة الخبراء، وقضى بحسمها من الرصيد المتوجب على الشركة.

ورد المجلس كذلك طلب المدعي الزام الشركة بدفع الزيادة على ضريبة الدخل بسبب تأخر الشركة لعدم اثبات مدعاه، ولان الضريبة المذكورة متوجبة عليه اصلا.

وقضى اخيرا بالزام الشركة المدعى عليها دفع اتعاب المدعي عن الاعمال التي استمر بالقيام بها بعد تقديم استقالته، بعد اثبات ماهية هذه الاعمال ومدة تنفيذها بواسطة لجنة الخبراء المكلفة من المجلس، وعلى اساس راتبه الشهري الاخير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها