22/02/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 182 /2018
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 182/2018
- التاريخ
- 22/02/2018
- الرئيس
- جمال محمود
- الأعضاء
- خاطر، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى شكلا لعدم صحة اختصاصه النوعي، وذلك بعد بحثه في طبيعة العلاقة بين المدعي والهيئة المنظمة للاتصالات ما اذا كانت علاقة عمل ام عقد تقديم خدمات استشارية، حيث تبين من مضمون العقد بين الطرفين ان المدعية قدمت خدمات استشارية كخبيرة في تحليل التعرفات مقابل قبض اتعابها كمبلغ مقطوع، على ان تكون مسؤولة شخصيا عن تسديد اية ضرائب ترتبط بهذا التعيين، مما لا ينسجم مع العناصر المؤلفة لعقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود لانتفاء التبعية القانونية التي تتمثل بسلطة رب العمل في الادارة والرقابة واعطاء الاوامر، وهي التي تميز عقد العمل عن سواه من العقود.
مُستشهد به