الأحكام

22/02/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 182 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
182/2018
التاريخ
22/02/2018
الرئيس
جمال محمود
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى شكلا لعدم صحة اختصاصه النوعي، وذلك بعد بحثه في طبيعة العلاقة بين المدعي والهيئة المنظمة للاتصالات ما اذا كانت علاقة عمل ام عقد تقديم خدمات استشارية، حيث تبين من مضمون العقد بين الطرفين ان المدعية قدمت خدمات استشارية كخبيرة في تحليل التعرفات مقابل قبض اتعابها كمبلغ مقطوع، على ان تكون مسؤولة شخصيا عن تسديد اية ضرائب ترتبط بهذا التعيين، مما لا ينسجم مع العناصر المؤلفة لعقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود لانتفاء التبعية القانونية التي تتمثل بسلطة رب العمل في الادارة والرقابة واعطاء الاوامر، وهي التي تميز عقد العمل عن سواه من العقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها