الأحكام

26/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2018
التاريخ
26/04/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيد، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان هذه المحكمة تعالج الملف المرفوع امامها انطلاقا من الاسباب التمييزية المثارة من قبل الفرقاء، ومن معطيات الملف المتوافرة فيه، وبالتالي لا يمكن ان ينسب اليها اي خطأ جسيم في نقطة لم تثر امامها، ما يجعل ادلاءات المدعية لناحية تجاهل وتشويه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، الاقرار الموقع من المطلوب ادخاله في الدعوى، في مسألة انتقال العقارات لاحقا اليه بعد تعهد الاخير فيه بدفع رصيد الثمن بعد شطب الاشارات المسجلة على الصحيفة العينية العائدة للعقارات موضوع البيع، مستوجبة الرد لعدم القانونية.

ان المحكمة تمارس رقابتها على مدى وجود تشويه من قبل محكمة الاستئناف لمضمون الاقرار المنوه عنه، وتقوم بالتالي بممارسة رقابتها في هذا الاطار على قانونية الحل الذي انتهى اليه القرار الاستئنافي المطعون فيه امامها.

كما ردت الهيئة العامة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة ان المحكمة استعرضت العناصر الواقعية التي استندت اليها محكمة الاستئناف، توصلا للقول ان موجب التعويض ملقى على عاتق المدعية، وانها اوردت الاسباب الواقعية الكافية لتبرير الحل القانوني الذي توصلت اليه. كما اعتبرت المحكمة انه عند وجود نص قانوني واضح يجيز الاسترداد وهو نص المادة 196 موجبات وعقود، لا يعود بالامكان تطبيق قاعدة انه " لا يجوز لاحد ان يتذرع بوقاحته"، ولا تكون المحكمة بالتالي قد ارتكبت اي خطأ جسيم او خالفت القانون بحكمها وفاقا لما تقدم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها