16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/2018
- التاريخ
- 16/04/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه طالما ان المال الذي ارسلته المدعية المميز بوجهها لايداعه حساب المدعى عليه المميز، لم تتمكن من اثبات ان نيتها اتجهت الى ان تكون المستفيدة الاخيرة منه هي وليس زوجها، اذ انها لو كانت تقصد الاحتفاظ به لما اودعته في حساب زوجها انما في حساب مشترك بينهما، او في حساب خاص كانت تستطيع فتحه في لبنان، واذ لم تفعل ذلك فيقع عليها عبء اثبات صورية التحويل وموافقة الزوج على استعمالها لحسابه الخاص موقتا، كي تتمكن لاحقا من سحب المبلغ المودع، وهي بكل حال لم تبرز ورقة ضد او اية ورقة اخرى صادرة عن الزوج تفيد تسلمه اموالا مودعة لديه موقتا على سبيل الامانة، وذلك سندا للمادتين 306 و132 اصول محاكمات مدنية.
ان محكمة الاستئناف باعتبارها وجود احتمال ان الايداع تم موقتا وعلى سبيل الامانة، تكون قد خالفت القانون، اذ لا يجوز بناء حكم على احتمال لم يتعزز باي وسيلة اثبات مقنعة، فالحكم القضائي يجب ان يبنى على يقين لا على مجرد افتراض. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، والحكم مجددا بابرام الحكم الابتدائي.
مُستشهد به