الأحكام

10/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2018
التاريخ
10/04/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المعارضة التي يقدمها المنفذ عليه بعد تبلغه الانذار بالتنفيذ وفي معرضه، تكون اعتراضا على التنفيذ بدون تفريق من حيث التوصيف القانوني بين تعبيري طعن بالتزوير او اعتراض على التنفيذ وغيره، او بين طعن في السند والطعن بانتفاء الحق كليا او جزئيا الذي يبقى طعنا في السند ذاته، وما ينتج عنه من موجبات وحقوق.

وان الدعوى الراهنة تكون اعتراضا من المنفذ عليه المميز الذي ابلغ الانذار التنفيذي، على التنفيذ، فهي تخضع للاحكام الخاصة التي ترعى الاعتراض على التنفيذ التي تنظمها المادة 850 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتخضع تاليا لاحكام المادة 856 من القانون ذاته من حيث شروط ومهلة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى. ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الاستئناف مردود لعدم التقدم به خلال مهلة العشرة ايام التي تلت صدور الحكم المستأنف في موضوع الاعتراض، لا تكون قد خالفت مبدأ الوجاهية (مادة 373 فقرة ثالثة اصول محاكمات مدنية).

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها