الأحكام

24/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2018
التاريخ
24/04/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
رزق، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا للمادة 782 موجبات وعقود، يجوز للوكيل البنك ان ينيب بنكا آخر في الخارج لتحصيل قيمة الشيك، لان تلك الانابة هي ناتجة عن العمل وعن الظروف التي يقتضيها تحصيل الشيك في الخارج، وهو في مثل تلك الحالة لا يسأل عن خطأ في الانابة وانما يسأل عن خطئه في اختيار من انابه. لا يكون القرار المطعون فيه بذهابه وفقا لما تقدم قد خالف احكام المادة 782 موجبات وعقود، وان المادة 784 موجبات وعقود لا تفرق عند مساءلة الوكيل المستناب مباشرة تجاه الوكيل الاصلي من دون وكيله الذي انابه، بين تدخل الموكل في اختيار المناب وعدم تدخله، خلافا لما يدلي به المميز، وانما تبقى تلك المسؤولية مرتبطة بتوافر شروطها وفقا لاحكام القانون لا سيما احكام المادتين 783 و784 موجبات وعقود التي تعفي الوكيل من المسؤولية في خطأ من انابه وهو محترف، ولم يثبت المميز خطأه في ذلك الاختيار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها