الأحكام

04/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2018
التاريخ
04/04/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز قد اخطأ في تطبيق القانون اذ انه طبق المادة 241 موجبات وعقود المتعلقة بالغاء العقد، على النزاع على الرغم من ان حل هذا العقد يكون بطريق الفسخ وليس الالغاء، نظرا لطبيعة عقد الادارة الحرة ذات الموجبات المتبادلة والتي تنفذ بصورة متتابعة، بدلا من ان يطبق احكام المواد 245 موجبات وعقود وما يليها. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز سندا للمادة 708/1 اصول محاكمات مدنية، واعتبرت بعد النقض ان المستأنف عليه اقدم على تأجير المحل من المطلوب ادخاله مخلا بذلك بالبند الخامس من العقد والذي اتفق بموجبه فريقا النزاع على انه يفسخ على مسؤولية المستأنف، من دون حاجة لاي انذار او اخطار، واعتباره لاغيا في حال تأجير المحل من الغير او مشاركة الغير في حقوق المستأنف، ما يجعل الفسخ الملحوظ في العقد متحققا والعقد مفسوخا حكما باتفاق المستأنف والمستأنف عليه المسبق، وبمعزل عن تدخل القضاء لاعلانه طالما ان المادة 245 موجبات وعقود وما يليها لا تفرض ذلك. وبالتالي فان اشغال المطلوب ادخاله للمحل الواقع في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار موضوع النزاع من دون مسوغ شرعي، يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المستأنفة، ويقتضي ازالته تفعيلا لاحكام المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، والزام المستأنف عليه والمطلوب ادخاله بالاخلاء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها