26/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2018
- التاريخ
- 26/04/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، عيد، طرزي -زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استخدمت حقها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها، وفي استثبات الوقائع والمعطيات المتوافرة في الملف، وفندت العناصر الواقعية التي من شأنها اثبات جرمي التزوير واستعمال المزور، توصلا للقول بصنع مستند عبارة عن كشف حساب عائد لحساب المطلوب ادخاله لدى الشركة المدعية، تم فيه ايراد ارقام مختلقة ووهمية وغير صحيحة وغير ثابتة وغير واقعية، وطالما انها تحققت بالتالي من انطباق العناصر الجرمية على الوقائع الثابتة امامها في الملف، فان ما تقدم هو كاف بحد ذاته لاعطاء الوصف القانوني لافعال الجهة المدعية، وانطباقها على جرمي التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 471 و471/545 عقوبات، من دون حاجة لتكييف الجرم على انه يشكل تزويرا ماديا او معنويا، فضلا عن ان ذلك وفي مطلق الاحوال لا يشكل خطأ يرقى الى درجة الجسامة. وتوصلت المحكمة الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها، والى تضمين المدعي النفقات وتعويض للجهة المدعى عليها سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية، بالاضافة الى غرامة.
مُستشهد به