الأحكام

11/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2018
التاريخ
11/07/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية لان هذا الاخير رد شكلا الدفع بانتفاء صفة الشركة، كما رد شكلا الدفع بكون الفعل لا يشكل احتيالا، وبالتالي لم يفصل بالدفعين ولا يجوز طلب نقضه لجهتهما عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي ردت المحكمة استدعاء التمييز الاول بالشكل.

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم في الاستدعاء التمييزي الثاني والمتعلق بالخطأ في تطبيق القانون، لان الهيئة الاتهامية لم تبحث في قرارها بما عرضته الجهة المدعية المميزة في ادعائها، وفي ما اذا كان الجرم المدعى حصوله وهو الاحتيال على فترات زمنية يدخل ضمن مفهوم الجرم المتعاقب ام لا، تمهيدا لترتيب النتيجة القانونية الملائمة على ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون عندما قرر قبول الدفع بمرور الزمن جزئيا وعلى الفعل الحاصل سنة 2011. وتوصلت المحكمة الى نقضه، وبعد النقض اعتبرت ان البت بالدفع بمرور الزمن على الافعال الحاصلة سنة 2011 ودائما وفق الادعاء وفي حال الصحة، يتعين معه القيام بالتحقيقات واجراءاتها واستجلاء الوقائع الصحيحة، بما يستوجب معه التطرق للاساس. وبالتالي قررت المحكمة ضم البت بالدفع الشكلي بمرور الزمن ولجهة الوقائع المدعى حصولها سنة 2011 الى الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها