03/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 229/2018
- التاريخ
- 03/07/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ولا سيما المادة 109 من القانون رقم 659/2005 والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، معتبرة ان المميز يقوم بفعله الارادي ونيته بتقديم العصير الى الزبائن على انه طبيعي، في حين انه يضيف اليه الوانا اصطناعية تبدل طبيعته، وايا كان مقدار هذه الالوان ومصدرها وجودتها ومدة ومدى استعمالها، ولو كانت معدة للاستعمال البشري، وحتى لو لم تسبب ضررا. وانه لا تشويه للوقائع بعدم ذكر محكمة الاستئناف بان الاضافات من الوان ونكهات هي معدة للاكل وللاستعمال البشري، ومسموح استعمالها واضافتها الى الاكل البشري حسب القانون اللبناني، ذلك ان مخالفة المميز في القضية الراهنة موضوعها عملية اضافة هذه المواد الاصطناعية الى العصير الطبيعي، وعدم ذكر ذلك للزبائن، بل والاعلان عن العصير على انه طبيعي خلافا للحقيقة، وبيعه على هذا الاساس.
مُستشهد به