10/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2018
- التاريخ
- 10/04/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه في دعوى الصرف التعسفي للاجير الذي يعمل كمحاسب ليلي في قسم المحاسبة لدى الشركة المميزة بحيث تم اثبات الخطأ الجسيم من قبل الشركة بصرفه من الخدمة تعسفيا ومجلس العمل التحكيمي بعد ان استبعد وجود اي دليل يؤكد قيام المميز ضده بالمخالفات المذكورة في كتاب الصرف من الخدمة لجهة التقصير والاهمال وطريقة التعاطي مع الزملاء والمديرة والزبائن... وفقا لحق المجلس المطلق في تقدير الوقائع ووسائل الاثبات اعتبر بان المخالفة التي تأخذها المميزة ضده والتي استندت اليهما لتبرير صرفه من الخدمة تتمثل في تخلفه عن حضور اجتماع دعت اليه وامتناعه عن تبلغ الانذار الموجه اليه بهذا الخصوص والمجلس في اطار بحثه اعتبر بان عمله ينحصر في قسم المحاسبة وليس في الهيكلية التنظيمية والدعوة موجهة لقسم الاستقبال فانه كان يتوجب على الشركة ان توجه له دعوة خاصة وتأخذ توقيعه اسوة بما فعلته مع سواه من المستخدمين وبالتالي لا يمكن ان ينسب اليه ارتكاب مخالفة لعقد عمله واخلال بواجباته الوظيفية كما ان رفضه تبلغ الانذار لا يعتبر مخالفة لعقد عمله ومخلا بواجباته الوظيفية وبموجب التبعية فالتقيد بهذا الموجب لا يتعارض مع حق الاجير في التعبير عن رفضه التهم الموجهة له فسبب الصرف غير مشروع وينم عن تجاوز واساءة من قبل الشركة في ممارستها حق الفسخ وقد راعى المجلس تفسير وتطبيق احكام المادتين 50 و74 عمل ولا يكون القرار بذلك فاقدا الاساس القانوني اما تقدير قيمة التعويض فتستقل به محكمة الاساس على اساس نوع العمل والسن ومدة الخدمة والوضع العائلي والصحي ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال الحق شرط ان لا ينقص او يزيد عن المقدار المحدد في المادة 50 عمل والقرار بتحديده التعويض لا يكون قد خالف احكام المادة المذكورة.
ولم يشوه القرار المستندات حسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان ما تناوله لا يتناقض مع مضمون عقد العمل.
مُستشهد به