الأحكام

04/12/2018

شورى حكم رقم : 234 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
234/2018
التاريخ
04/12/2018
الرئيس
ميراي عماطوري
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن استنتاج الرضوخ استنتاجا بل يجب ان يكون رضوخا صريحا لا لبس فيه، ويحق للمستأنف الاعتراض على التكليف لتوافر الصفة بتقديم المراجعة.

ان لجنة التخمين، عملا باحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88 وبنتيجة الكشف الحسي على القسم المكلف، حددت القيمة التأجيرية مباشرة، وقد اعتمد هذا التخمين في تحديد واستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة على شاغل القسم من العقار.

ان عدم منازعة الجهة المكلفة في صحة التخمين الذي تقرر في العام 2011 لا يحول دون الدفع في صحته وقانونيته في معرض الاعتراض على التكليف العائد للعام 2015، طالما ان الرسم البلدي المعترض عليه قد تأسس على التخمين المذكور.

وبما انه يعود للقاضي الاداري في القضايا الضريبية ان يراقب بدقة التكاليف المطعون فيها، وبما انه عملا باحكام المادة 115 من نظام مجلس شورى الدولة، وانطلاقا من حق التقدير الذي يتمتع به، وعلى ضوء المعطيات ولا سيما العناصر التي تدخل في تحديد القيمة التأجيرية والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 60/88 ومنها القيمة التأجيرية المعتمدة لاقسام مماثلة، فان المجلس يرى تخفيض القيمة التأجيرية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها