الأحكام

10/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2018
التاريخ
10/04/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 عمل بحيث ان مجلس العمل التحكيمي بممارسته سلطته المطلقة في تقدير الوقائع والمعطيات الواردة في الدعوى والتي تفيد عدم ثبوت تغيب المميز بوجهها عن العمل سبعة ايام متواصلة, وكذلك عدم ثبوت ابلاغ الاخيرة انذارا عن عدد الايام التي تحسب عليها انها تغيبت بدون عذر شرعي يكون بالتالي قد راعى احكام المادة 74 عمل كما يتبين من القرار المطعون فيه بان مجلس العمل التحكيمي استند الى مجمل الرسائل الالكترونية المرسلة من المدير الى المدعية بحيث تشكلت لديه القناعة بان المدعية لم تترك العمل بارادتها المنفردة كما زعمت المدعى عليها ولاعتبار صرف المدعى عليها للمدعية تعسفيا فيعتبر الادلاء بتشويه المستندات في غير محله, ولان مجلس العمل التحكيمي قد حكم للمدعية بمبلغ يفوق المبلغ المطالب به كمجموع للرواتب غير المدفوعة فتكون المحكمة قد حكمت باكثر مما هو مطلوب ما يستوجب النقض سندا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وبعد النقض بتحديد المبالغ الاجمالية التي يتوجب على المدعى عليها دفعها للمدعية بالاضافة الى فائدة هذا المبلغ من تاريخ تبلغ القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها