الأحكام

12/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2018
التاريخ
12/04/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادتين 166 و221 موجبات وعقود فضلا عن احكام المادة 42 من النظام الداخلي والمادة 12 من العقد المبرم بين المميزة والمميز بوجهها بحيث ان القرار المطعون فيه استند لتبرير واقعة ترك المميز بوجهها العمل قبل انتهاء المدة المحددة في العقد الى احكام المادة 42 من النظام الداخلي للشركة المميزة التي تنص على حق الاجيرة بالاستقالة من الخدمة فور زواجها في حين ان هذا الزواج لم يكن قد تم بعد لكون المميز بوجهها كانت لا تزال في مرحلة الخطوبة والقول بانه يجب على الشركة ان ترتقب امكانية حصول الزواج لا يمكن ان يستقيم في ضوء صراحة احكام المادة 42 المذكورة التي تقضي بحصول الزواج واقعا وليس ترقبه وبالتالي لا يجوز الركون الى واقعة مستقبلية غير ثابتة الحصول ما يقضي الى الزام المدعى عليها بان تدفع للشركة المدعية قيمة البند الجزائي المحدد في المادة 12 من عقد العمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها