22/02/2018
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 10/2018
- التاريخ
- 22/02/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- الخوري، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات انه سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977 وانه لا يجوز ملاحقة من تعرض لموظف رسمي بسبب وظيفته قولا او كتابة بجرمي القدح والذم وليس حصرا بجرم التحقير وان حق الانسان في شرفه وكرامته من الحقوق اللصيقة بشخصه وبشخصيته القانونية وان عناصر الذم الثلاثة متوافرة في الدعوى اذ انه توجد واقعة محددة جرى نسبها الى المجنى عليه وهي التهديد والتهويل والتخويف وهي امور اذا نسبت لموطف رسمي من شأنها ان تنزل به افدح الاضرار مسلكيا ومعنويا واجتماعيا وقد تؤدي في بعض الاحيان الى ترك منصبه كما ان اسناد هذه الافعال الشائنة الى المدعي جرت بصورة علنية وحيث ان ان اركان الذم متحققة توصلت المحكمة الى الزام المدعى عليه المستأنف عليه بدفع تعويض للمستأنف المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء الخبر الكاذب والذم ورد الادعاء بشأن القدح.
مُستشهد به