الأحكام

03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
126/2018
التاريخ
03/04/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، بونصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان الصفة تعود لمن يدلي بانه تضرر من الجرم المدعى به وان صفة البلدية متوافرة ما دام ان الدعوى المقدمة منها ترمي الى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة اقدام المستأنف عليهما على ارتكاب الجرم المنصوص عليه في المادة 373 عقوبات والحاق ضرر بها واستخراج الرمول والصخور من ملكها ودهواها تحرك دعوى الحق العام وذلك بمعزل عن ادعاء النيابة العامة المالية مع الاشارة الى ان الدعوى مبنية على قيام المدعى عليه رئيس البلدية بارتكاب اهمال في القيام بوظيفته ادى الى هدر المال العام فيكون حق الادعاء بها من صلاحية النيابة العامة المالية وفي الاساس فسخت المحكمة الحكم الابتدائي وادانت المستأنف عليه سندا للمادة 376 عقوبات لثبوت اقدامه على مخالفة واجباته المهنية التي ترتب عليه التعاقد للمصلحة العامة والمحافظة على اموال البلدية وممتلكاتها وان تصرفه ادى الى الاضرار بالبلدية بقصد جلب منفعة للمدعى عليه وان هذا الاخير ابتغى مصلحة مادية وساهم في ارتكاب جرم المستأنف عليه رئيس البلدية فينطبق فعله على المادة 376/219 عقوبات ويقتضي ادانته طبقا لها كما الزمتهما المحكمة بالتضامن والتكافل بدفع تعويض للبلدية المدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها