الأحكام

03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2018
التاريخ
03/12/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة برد ادلاءات المدعي حول ارتكاب المحكمة خطأ جسيما، بحيث ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تعتمد على الاتفاق بالتراضي المبرز من المطلوب ادخاله توصلا للقول بانتفاء توافر عناصر جرم الاحتيال، انما اوردت معطيات اخرى، وبصرف النظر عن مسألة عدم توقيع الاتفاق الذي ورد فيه ان الفريقين اتفقا على ان يسدد الفريق الاول للفريق الثاني المبلغ المستحق. والمحكمة بسلطتها التقديرية قدرت الادلة وفاضلت بينها، واستثبتت الوقائع والمعطيات المتوافرة في الملف، وفندت العناصر الواقعية التي من شأنها نفي توافر جرم الاحتيال، فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.

وردت السبب المبني على تشويه الوقائع لان ما توصلت اليه المحكمة بالنسبة الى تقسيط الادارة الرسوم لا ينطوي على اي تشويه، انما ينسجم مع الاحكام القانونية المرعية الاجراء بالنسبة الى استيفاء الادارة اموالها عند اسقاط الاملاك العامة الى املاك خاصة، ما يفضي الى رد الدعوى لعدم جدية سببها وتضمين المدعي النفقات، والتعويض للمدعى عليها سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها