الأحكام

13/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
143/2018
التاريخ
13/12/2018
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 60 و133 اصول محاكمات مدنية، لانه وان كانت اثارة الدفوع المتعلقة بالعيوب الموضوعية يمكن الادلاء بها في جميع اطوار المحاكمة، الا ان ما تثيره الجهة المميزة في هذا السبب يتعلق بالمحاكمة الابتدائية وبمفعول وفاة المدعية قبل اقامة الدعوى، فالجهة المميزة لم تطعن بالقرار المميز وبمخالفته احكام المادتين 60 و133 اصول محاكمات مدنية، فيرد السبب لان التمييز طريق طعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادتين 537 و708 اصول محاكمات مدنية وفقدانه الاساس القانوني، فمحكمة الاستئناف بعد اطلاعها على مطالب المدعية وعلى القرار لم تر ان هذه المطالب شملت الزام المميزة بتسجيل العقار على اسمها في السجل العقاري، كما ان القرار لم يبت في هذه المسألة، فلا تكون حجية القضية المحكمة بمفهوم المادة 303 اصول محاكمات مدنية متوافرة، ولا يكون القرار فاقدا التعليل ولا مخالفا المادة 537 اصول محاكمات مدنية، كما انه لم يورد اسبابا لا تأتلف مع بعضها، ولم يخالف احكام المادة 556 اصول محاكمات مدنية اذ ان قول الحكم الاول والحكم التفسيري المتمم له بان الهبة نهائية وتامة وفورية، يحوز على القضية المحكمة التي تمنع المناقشة بشروط صحة الهبة، ما هو سوى تطبيق صحيح لاحكام المادتين 303 و556 اصول محاكمات مدنية، والدليل ما جاء في القرار التفسيري بانه وان كانت المادة 510 موجبات وعقود نصت على ان هبة العقار لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري، الا ان هذا لا يعني ان تسجيل الهبة هو شرط من شروط صحتها، فاذا كانت الملكية لا تنتقل قبل القيد الا ان عقد الهبة ينشىء موجبا شخصيا باجراء هذا العقد، والمحكمة ارادت التأكيد بان الوكالة هبة غير معلق نفاذها لما بعد الوفاة على ان الهبة تامة ومنجزة ونهائية، فاختلاف موضوع الدعويين لا يغير في نتيجة ان ما يتعلق بالهبة اصبح نهائيا ومبرما ويحوز على قوة القضية المحكمة.

ولم يشوه القرار مضمون الحكمين اللذين بتا بصورة نهائية بان الهبة تامة، وقضى بان هذه الدعوى ترمي الى تنفيذ الهبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها