الأحكام

17/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2018
التاريخ
17/12/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز الذي خلص الى اعتبار قاضي الامور المستعجلة صالحا للبت بالدعوى، واتخاذ تدبير في ما خص اشغال العقار المملوك على الشيوع، بحيث انه استنادا الى المادة 837 موجبات وعقود يبقى المالك بالشيوع بنسبة حصته في كامل العقار المشترك ومنتجاته، وتبقى مسألة تحديد آلية اشغال العقار المشترك والانتفاع به وادارته عند قيام نزاع بين مالكين لا يملك احدهم نسبة ثلاثة ارباع الحصص في الملك، خاضعة لاختصاص قاضي الاساس الذي يعود له وحده ان يقرر ما نصت عليه المادة 835 موجبات وعقود في ما يراه اكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة، او ان يعين لها مديرا او يأمر بقسمتها، وهي كلها تخرج على اختصاص قاضي العجلة لتعلقها باصل الحق في ادارة الملك المشتركة، فلا يسعه ان يأمر بتسليم نصف الانشاءات القائمة على العقار المشترك الى المستأنف عليها نسبة لحصتها، او ان يلزم المستأنفين باخلاء العقار لحين ازالة الشيوع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها