الأحكام

28/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2018
التاريخ
28/02/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير قرار قاضي الشرع الذي قضى بوقف العمل بقرار الوصاية على المحجور عليهما، اذ فسرت المحكمة الابتدائية والاستئنافية القرار المذكور لتجعله يشمل الرجوع عن الوصايا والحجر معا، في حين ان الحجر لا زال ساريا امام المحكمة الشرعية. كما وان اشارة قرار القاضي الشرعي بوقف العمل بالوصاية الى رقم الوثيقة المعنونة "حجر ووصاية"، لا تفيد ان قراره يشمل الاثنين معا لان العبرة للمضامين وليست للعناوين.

واعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه شوه مضمون قرار قاضي الشرع لان هذا الاخير لم يوقف قرار الحجر الذي ظل ساري المفعول لحين البت بالاعتراض بقرار نهائي ابقى على الحجر واستبدل الوصي المعين بآخر.

وبعد النقض قضت محكمة التمييز بفسخ القرار الابتدائي بتدوين الرجوع عن الدعوى العقارية التي قدمها الوصي لابطال الوكالتين المنظمتين من المحجور عليها، لان المصالحة الجارية بين الوصي والمحجور عليها امام قاضي الشرع، واتفاقهما على الرجوع عن الدعاوى ضد بعضهما، لا تفيد رجوع المميزة عن الدعوى العقارية المذكورة ولا سيما وان المميز عليه لا علاقة له بالدعوى المتعلقة بطالب الحجر والمحجور عليها.

قضت المحكمة اخيرا برد طلب الرجوع عن دعوى ابطال الوكالتين لانها قدمت من المحجور عليها بالذات، من دون ان تكون ممثلة بالوصي عليها، فيكون طلب تدوين الرجوع مقدما من شخص فاقد للاهلية، وبالتالي باطلا.