27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/2018
- التاريخ
- 27/12/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عون، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 997 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تطبيقها على حالة واقعية لا تنطبق على شروطها، لانه لا يجوز حبس المدين عن دين مرجح الوجود اذ انه من شروط الحبس الاكراهي ان يكون الدين ثابتا واكيدا، فالقرار الاستئنافي الذي خلص الى اعتبار قاضي الامور المستعجلة مختصا لتقرير منع سفر المستأنفة، والى الابقاء على التدبير من دون تقييده بمهلة محددة، انطلاقا من تقديره لجدية دعوى جزائية عالقة امام محكمة الجنايات، وللنتيجة التي قد تقترن بها، وحفاظا على حق المستأنف عليها بالحبس الاكراهي في حال الحكم لها بتعويض، يكون واقعا في غير موقعه السليم لمخالفته احكام المادة 578 اصول محاكمات مدنية، ما يفضي الى فسخه واعطاء القرار بقبول الاعتراض والرجوع عن قرار قاضي العجلة القاضي بمنع المستأنفة من السفر.
مُستشهد به