الأحكام

28/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/2018
التاريخ
28/02/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
الخوري، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول استدعاء التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية، ولوروده قبل بدء سريان مهلة التمييز وبعد تسديد فرق الرسم النسبي انفاذا لقرار المحكمة.

وقضت بان البند الاول من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ينص على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره، وهي التي تشكل سببا تمييزيا، ولا يعتبر الادلاء بمخالفة بنود عقد البيع كما فعلت المميزة سببا تمييزيا بحد ذاته.

كما قضت المحكمة برد السبب المبني على تشويه مضمون عقد البيع، لان القرار المطعون فيه لم يحرف بنود العقد المذكور عن معناها الواضح والصريح عندما الزم البائع تسليم الشقة، لان المشتري لم يتوقف عن الدفع كما اثبت ذلك من الايصالات المبرزة لكامل رصيد الثمن.

واذا كان القرار المطعون فيه قد برر التأخير في الدفع بسبب السفر وهو لا يعتبر مبررا قانونيا، الا انه يعود لمحكمة الاساس استعمال حقها السيادي في التقدير لتحديد كيفية تنفيذ الفرقاء لموجباتهم، وقد تبين لها ان البائعة هي المتأخرة عن التسليم والتسجيل على اسم المشتري، ولا رقابة على ذلك الحق من محكمة التمييز ما دام لم يثبت انها قد شوهت مضمون عقد البيع.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب المبني على مخالفة المادة 272 موجبات وعقود، لان من يعود له ممارسة حق الحبس هو الطرف الذي يكون قد نفّذ موجباته بلا تأخير، في حين ان الشركة المميزة مارست حق الحبس وهي التي لم تف بالتزامها بانجاز البناء وتسليم المبيع بسبب انتظارها صدور الترخيص بانشاء طابق اضافي، فلا يعود لها ممارسة حق الحبس.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على نقض القرار المطعون فيه بسبب تصديقه على مبدأ التعويض وتخفيضه وليس الغاءه، لانه لا يعتبر سببا تمييزيا سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية التي عددت اسباب التمييز حصرا، ولا تعتبر مخالفة احكام العقد سببا تمييزيا لا سيما في ظل عدم تبيان النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها