27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2018
- التاريخ
- 27/02/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاسباب التمييزية المبنية على تشويه مضمون المستندات ومخالفة القانون وقوة العقود الالزامية، لان القرار المطعون فيه اخطأ عندما اعتبر الوكالة المنظمة من المميز عليه هي وكالة عادية يمكنه الرجوع عنها، في حين انها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها كما ورد فيها، وهي مستمدة من وكالة الوكيل العادي عن المالك الاساسي، فلا يؤثر عزل هذا الاخير للوكيل العادي ما دام انه جاء بعد اعطائه الوكالة غير القابلة للعزل لمصلحة الغير، ولا يعود جائزا للمالك الاساسي الغاء ما ترتب للغير من حقوق مكتسبة، ما دام انه اعطى الوكيل العادي حق البيع وقبض الثمن والاقرار. واعتبرت المحكمة ان الوكالة غير القابلة للعزل تنزل منزلة عقد البيع الملزم، وان اعتبارها في القرار المطعون فيه بمثابة وكالة عادية يجوز الرجوع عنها هو تشويه لمضمونها، ومخالفة للقوة الالزامية للعقود التي استفاد منها الغير.
كما قضت المحكمة بأن البيع الذي جرى بموجب الوكالة غير القابلة للعزل ملزم، ولا يعود للمالك الاساسي عزل كل الوكلاء الذين استمدوا حقوقهم من تلك الوكالة. كما وان عدم تنفيذ البائع لالتزام فك التأمين ليس شرطا لصالح البائع من شأنه ابطال البيع بل هو لصالح المشتري.
وقضت محكمة التمييز ايضا بان اقرار المميز عليه في متن الوكالة بقبضه ثمن المبيع وبتسليمه سندات الملكية بموجب الوكالة غير القابلة للعزل يفيد بان هذه الاخيرة استنفذت مفاعيلها، ويعتبر عزل المالك الاساسي لوكيله العادي غير قانوني لانتفاء صفته بعد تنظيمه لوكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الغير.