23/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2018
- التاريخ
- 23/02/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 221 و241 موجبات وعقود، لان محكمة الاستئناف احسنت في عدم تطبيق بند الالغاء الحكمي في عقد البيع، بعدما تثبتت من حسن نية المشتري وعدم ارتكابه لاية مخالفات، وان البائع هو المقصر في تنفيذ موجبات عديدة فندتها في القرار المطعون فيه من دون تشويه، فلا يكون من حق البائع الذي اهمل تنفيذ موجبات جوهرية ان يتمسك ببند الالغاء الحكمي، اذ ان هذا الحق مرتبط بحسن استعماله. ولهذا ابقت محكمة الاستئناف على عقد البيع والزمت البائع بتنفيذه لمصلحة المشتري، بعدما اعتبرت ان هذا الاخير كان يحق له حبس جزء من الثمن بسبب تأخر البائع عن انفاذ موجباته.
وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه بنود عقد البيع ومخالفة القرار المطعون فيه للمادة 468 موجبات وعقود، لان محكمة الاستئناف لم تعول عند بحثها طلب الغاء عقد البيع على عدم دفع الشاري اقساط الثمن في مواعيدها، لان هذا الاخير قد مارس حق حبس الباقي من الثمن سندا للمادة 271 موجبات وعقود بسبب نكول البائع عن تنفيذ موجباته. كما وان المادة 468 موجبات وعقود تقضي بفسخ عقد البيع عندما يكون الاجل موضوعا لمصلحة الشاري، وليس لمصلحة الفريقين كما في النزاع الحاضر.
كما ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه قد استثبت ان المشتري لم يرتكب اية مخالفة بناء، ولم يثبت البائع علاقة المشتري بتأخير الافراز، بل اقرّ في اثناء المحاكمة الابتدائية بتاريخ انجاز معاملة الافراز، ما يدحض اقواله بان التأخير يعود لمخالفات في العقار سببها الشارون، فيكون البائع هو المخل بتنفيذ موجباته العقدية، ما استدعى الزامه بنقل الملكية على اسم المشتري.
مُستشهد به