22/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2018
- التاريخ
- 22/02/2018
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 652 اصول المحاكمات المدنية، بدلا من تطبيق المادة 624/1 اصول المحاكمات المدنية، على طلب التدخل المقدم من المميز، لان موضوع الطعن المقدم منه لا يتعلق بالقرار الذي يدلي بمخالفته القانون، كما وان القرار المطعون فيه رد طلب الرجوع عن قرار رد طلب التدخل شكلا بصورة نهائية اخرجته من يد المحكمة.
كما ردت المحكمة السبب المبني على اغفال البت بطلب قبول تدخل المميز سندا لاحكام المادة 624/1 اصول المحاكمات المدنية، لانه سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان ردت طلبه وفصلت به بشكل نهائي فارتفعت يدها عنه، ولا يمكن اعادة بحثه من الفرقاء ذاتهم وللاسباب عينها.
وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المبدأ القانوني القائل "بحق المورث في قسمة اعيان تركته" الوارد في المادة 49 ارث، لان القرار المطعون فيه رد طلب تدخل المميز المسند الى المادة 624 اصول المحاكمات المدنية، بحيث تشترط لقبول الطلب المذكور ان يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، ووصف النزاع على هذه الحال هو مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة المحكمة العليا.
واعتبرت ان طلب تطبيق المبدأ القانوني المشار اليه قد ورد للمرة الاولى تمييزا، وهو لا يشكل سببا قانونيا صرفا، ما استوجب رده.
وردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المبدأ القانوني العام "يستحيل اعمال الشيء وعكسه معا وبالتزامن" لانه لا تناقض بين ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة اعتبار موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وبين قضائه بتعيين خبير لتخمين قيمة اموال المورث، والبحث في كل عقد من عقود البيع على حدة لمعرفة ما اذا كانت صورية وتخفي هبة مستترة، لترتيب نتائج قانونية على هذا البحث.
مُستشهد به